الشيخ الطوسي

42

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الله تعالى جعل للأم الثلث مع عدم الولد ( 1 ) ، وكل من قال أن لها ثلث جميع المال ، قال هاهنا أن لها الباقي بالرد . مسألة 37 : زوج وأختان لأب وأم ، وأم ، وأخ للأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا شئ للأختين ، ولا للأخ من الأم معها . وعند الفقهاء ، أنها تعول إلى تسعة ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 38 : زوج وأختان لأم وأب ، وأختان لأم ، وأم . للزوج النصف ، والباقي للأم . وعند الفقهاء أنه يعول إلى عشرة ( 3 ) . وهذه المسألة يقال لها : أم الفروخ ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 39 : زوج وبنتان وأم ، للزوج الربع ، وللأم السدس ، والباقي للبنتين ، ولا عول . وعند الفقهاء أنها تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ( 5 ) .

--> ( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة النساء : 11 ( فإن لم يكن له ولد وورثة أبواه فلأمه الثلث ) . ( 2 ) المغني لابن قدامة 7 : 34 ، والشرح الكبير 7 : 73 ، والمجموع 16 : 93 ، والسراج الوهاج : 332 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين : 97 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والفتاوي الهندية 6 : 468 ، والخرشي 8 : 210 ، وأسهل المدارك 3 : 308 ، وجواهر الإكليل 2 : 333 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 . ( 3 ) المجموع 16 : 93 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، والسراج الوهاج : 332 ، والمغني لابن قدامة 7 : 26 و 34 ، والشرح الكبير 7 : 73 ، والفتاوى الهندية 6 : 468 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، وأسهل المدارك 3 : 308 ، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2 : 489 . ( 4 ) قال في المجموع 16 : 93 ( تسمى أم الفروخ لكثرة ما فرخت وعالت به من السهام ) . ونحوه في المغني 7 : 27 و 34 ، والفتاوى الهندية 6 : 468 ، وأسهل المدارك 3 : 308 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 35 ، والشرح الكبير 7 : 74 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والخرشي 8 : 210 - 211 ، وأسهل المدارك 3 : 309 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 .